للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه القول بذلك:

أما التعرف عليها قبل تعريفها فقد عرفنا وجهه في القول الأول، وأما التعرف عليها مرة أخرى بعد تملكها؛ فلأن العادة جارية بإلقاء الوكاء والوعاء إذا فرغ من النفقة، فأمر معرفتها وحفظها لذلك، وحتى إذا ما جاء صاحبها بعد استنفاقها دفع إليه بدلها.

القول الثالث:

المطلوب أن يقع التعرف والتعريف، مع قطع النظر عن أيهما أسبق، وهذا قول ابن قدامة، واختيار ابن حجر في الفتح (١).

قال ابن قدامة: «وإن أخر معرفة ذلك ـ إشارة إلى وعائها ووكائها ـ إلى حين مجيء باغيها جاز؛ لأن المقصود يحصل بمعرفتها حينئذ ... » (٢).

° وجه القول بذلك:

أن الغرض أن يقع التعرف والتعريف، فسواء سبق هذا أو ذاك فإذا قام الملتقط بهما فقد تحققت المصلحة، بصرف النظر عن السابق منهما.

° وسبب الخلاف في المسألة:

أن الحديث جاء مرة صريحًا بأنه يتعرف عليها قبل تعريفها،

رواه البخاري ومسلم بلفظ: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة).


(١) المغني (٦/ ١٢)، فتح الباري (٥/ ٨١).
(٢) المغني (٦/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>