للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للذئب) دليل على جواز تملكها في الحال بدون تعريف وعلل ذلك بأنه إن لم يأخذها أكلها الذئب، وفي هذا ضياع للمال بلا فائدة ترجع لصاحبها، ولم يذكر في الحديث ضمانًا فعلى هذا إذا أكلها في الصحراء التي يخشى عليها من الذئب لم تكن مضمونة، وكان خوف الفساد كخوف الذئب يحل أكلها بلا ضمان.

القول الثالث:

ذهب الشافعية إلى أن الرجل إذا التقط ما يخشى فساده خير بين أمرين:

الأول: أن يبيعه بإذن الحاكم، فإن لم يجد الحاكم باعه استقلالًا، ثم يعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف.

الثاني: أن يتملكه في الحال ويأكله، ويغرم قيمته مطلقا أي سواء وجده في مفازة، أو عمران وسواء أكان في زمن أمن أم غيره، وإنما جاز أكله في العمران؛ لأنه مما يسرع فساده بخلاف الغنم في العمران.

وقيل: إن وجده في عمران وجب البيع، وامتنع الأكل كالغنم، والأول هو المشهور (١).

القول الرابع:

ما يخشى فساده، فإن كان مما لا يمكن تجفيفه كالفاكهة والخضروات فيلزمه فعل الأحظ من أكله، وعليه قيمته، أو بيعه بلا حاكم وحفظ ثمنه، وقيد بعضهم الخيار بين الأكل والبيع بعد تعريفه مدة لا يفسد فيها. وهذا مذهب الحنابلة (٢).


(١) أسنى المطالب (٢/ ٤٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ٤١١)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٣٦)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٠)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٥).
(٢) الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٠٠)، الإنصاف (٦/ ٤٠٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٠)، كشاف القناع (٤/ ٢١٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>