للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه هذا القول:

النفقة تتعلق في ذات اللقطة لا في ذمة مالكها كالجناية في رقبة العبد إن أسلمه المالك لا شيء عليه، وإن أراد أخذه غرم أرش الجناية.

القول الثالث:

إن قصد بأخذها حفظها لصاحبها لم تلزمه مؤنة التعريف، ويجعلها القاضي من بيت المال قرضًا، أو يبيع قسمًا منها لنفقة تعريفها، وإن أخذها بنية تملكها بعد تعريفها، فإن لم يظهر صاحبها فمؤنة التعريف على الملتقط قولًا واحدًا، وإن ظهر المالك فوجهان: أصحهما أنها على الملتقط. وهذا مذهب الشافعية (١).

وقال أبو الخطاب من الحنابلة: ما لا يملك بالتعريف وما أخذه بقصد حفظه لمالكه فإنه يرجع على مالكها بالنفقة، وهذا نحو مذهب الشافعية (٢).

° وجه هذا القول:

أن اللقطة إذا أخذها للحفظ كانت المنفعة لصاحبها، فكانت النفقة عليه، وإن أخذها للتملك كان الالتقاط لمصلحة الملتقط، فكانت النفقة عليه.

وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم.

* * *


(١) إعانة الطالبين (٣/ ٢٤٩)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٣)، الوسيط (٤/ ٢٩٦)، روضة الطالبين (٥/ ٤٠٨)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤١).
(٢) المدونة (٦/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>