للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: يعرف كل يوم مرتين ثلاثة أشهر، وفي مثلها كل يوم مرة، وفي مثلها كل أسبوع مرة، وفي مثلها كل شهر مرة (١)

والأقرب أن هذا التحديد كله للاستحباب لا الوجوب كما يفهمه ما يأتي أنه تكفي سنة مفرقة على أي وجه كان التفريق (٢).

القول الرابع:

في مذهب الحنابلة قولان في صفة تكرار التعريف:

الأول: يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم مرة، ولا يجب فيما بعد ذلك متواليًا، بل يعرفها على عادة الناس في ذلك، وعلى هذا أكثر الأصحاب.

الثاني: أن التعريف في الأسبوع الأول مرة كل يوم، ثم مرة في كل أسبوع لمدة شهر، ثم مرة في كل شهر (٣).

° الراجح:

الأحاديث جاءت بتعريف اللقطة حولًا كاملًا، ولم يبين في هذه الأحاديث صفة التعريف، وتقدير التكرار يحتاج إلى توقيف، فكان هذا متروكًا لعادة الناس في التعريف، والأقوال متفقة على أن تعريفها في الأيام الأولى أكثر من غيرها، وهذا معقول المعنى؛ لأن صاحبها يطلبها في هذه المدة أكثر من غيرها، والله أعلم.


(١) تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٢).
(٢) انظر المراجع السابقة.
(٣) المغني (٦/ ٥) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨١)، كشاف القناع (٤/ ٢١٦)، الإنصاف (٦/ ٤١١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٢٧)، المبدع (٥/ ٢٨١)، بلغة الساغب وبغية الراغب (ص: ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>