للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنس، فيقول: من ضاعت منه دراهم، أو من ضاعت منه دنانير ولا يصفها بجميع أوصافها فينازع فيها» (١).

وقال ابن قدامة: «كيفية التعريف: وهو أن يذكر جنسها لا غير، فيقول: من ضاع منه ذهب، أو فضة، أو دنانير، أو ثياب، ونحو ذلك» (٢).

جاء في كشاف القناع: «اتفقوا على أنه لا يصفها؛ لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها» (٣).

القول الثالث:

الأفضل أن يذكر جنسها وبعض أوصافها، ويحرم عليه استيعاب صفاتها؛ لأن ذلك أقرب إلى الظفر بالمالك، وهذا مذهب الشافعية (٤).

جاء في مغني المحتاج: «ويذكر ندبًا بعض أوصافها، كما يذكر جنسها، فيقول: من ضاع له دنانير .... لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك» (٥).

فصارت الأقوال ثلاثة:

أحدها: لا يذكر جنس اللقطة.

الثاني: يذكر جنسها.

الثالث: يذكر جنسها وبعض صفاتها.


(١) الحاوي الكبير (٨/ ١٤).
(٢) المغني (٦/ ٥).
(٣) كشاف القناع (٤/ ٢١٦).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٤١٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤١)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٢)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٠)، المغني (٦/ ٥).
(٥) مغني المحتاج (٢/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>