للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسناده حسن في الجملة] (١).

الدليل الرابع:

(ح-١٢٣٦) ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن وهب، حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر،

عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله - عليه السلام - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها، فأدها إليه (٢).

وجه الاستدلال:

قال ابن حجر في الفتح: «ظاهر قوله (فإن جاء صاحبها ... ) إلخ بعد قوله: (كلها) يقتضي وجوب ردها بعد أكلها، فيحمل على رد البدل

ويحتمل: أن يكون في الكلام حذف يدل عليه بقية الروايات والتقدير: فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها إن لم يجئ صاحبها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه.

وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ: (فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه) (٣)، فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده وهي أقوى حجة للجمهور» (٤).


(١) انظر تخريجه موصولًا بحديث (١٢٤٥).
(٢) صحيح مسلم (٧ - ١٧٢٢).
(٣) قلت: الأمر بأدائها قبل الإذن في أكلها تفرد به ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، كما في مسند أحمد (٥/ ١٩٣)، وسنن أبي داود (١٧٠٦)، وهو رجل صدوق، وقد خالفه في ذلك عبد الله بن وهب عند مسلم (٧ - ١٧٢٢)، وأبو بكر الحنفي عند مسلم (٨ - ١٧٢٢) حيث رواياه بلفظ: (ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه).
(٤) فتح الباري (٥/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>