(٢) فتح الباري (٥/ ٨٤)، عمدة القارئ (٢/ ١١٢)، البيان للعمراني (٧/ ٥٣٥)، نيل الأوطار (٥/ ٤٠٩). (٣) روضة الطالبين (٥/ ٤١٥)، فهذا نص على أن الكرابيسي لا يوجب رد العين بعد تمام التعريف، لكن جاء في الحاوي الكبير (٨/ ١٦): «وقال الكرابيسي إذا تملك الواجد اللقطة فلا غرم عليه لصاحبها، ولكن له الرجوع بها بعد التملك وإن كانت باقية بعينها».
وقال العمراني في البيان (٧/ ٥٣٥): «وقال داود: لا يرجع عليه ببدلها، ووافقه الكرابيسي من أصحابنا». فظاهر كلام الماوردي والعمراني أن الكرابيسي لا يوجب رد البدل، وأما العين إذا كانت قائمة فإنه يوجب ردها، وعليه فيصير قول الكرابيسي بحسب قول الماوردي والعمراني يرجع إلى القول الثالث، وهو قول داود الظاهري.