أما الذين يقولون: إن اللقطة تملك بالتعريف، فقد اتفقوا على عدم ضمانها أثناء التعريف، واتفقوا على ضمانها إذا تملكها، سواء قلنا: إن التملك يحصل بمجرد مضي السنة كمذهب الحنابلة، أو قلنا: إن التملك يحصل بنية التملك كمذهب المالكية وأحد الأقوال في مذهب الشافعية، أو قلنا: إن التملك لا يحصل إلا باللفظ كالقول الأصح في مذهب الشافعية، أو قلنا: إن التملك لا يتم إلا بالتصرف فيها، وهو قول في مذهب الشافعية، وسبق بحث هذه المسألة.
فإذا تملكها فإن الملتقط يكون ضامنًا لها إذا تلفت أو حصل فيها أي نقص حتى ولو كان ذلك بلا تعد ولا تفريط (١).
° وجه القول بالضمان مطلقًا:
الوجه الأول:
أن تملك اللقطة ينقل اللقطة من الأمانة إلى الاقتراض، ذلك أن عقد الأمانة عقد يقصد به حفظ العين، وليس تملك العين، فإذا تملكها كان ذلك بمنزلة الاقتراض لها، والقرض مضمون مطلقًا، فإذا تلفت بعد تملكها ضمنها إن ظهر مالكها.
(١) القوانين الفقهية (ص: ٢٢٥)، وانظر شرح الخرشي (٧/ ١٢٥)، الشرح الكبير (٤/ ١٢١)، منح الجليل (٨/ ٢٣٤)، مواهب الجليل (٦/ ٧٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧٢ - ١٧٣)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩١)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٣٤)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٥)، نهاية المطلب (٨/ ٤٧١)، الوسيط في المذهب (٤/ ٢٩١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٥٩)، الإنصاف (٦/ ٤٢٠)، المحرر (١/ ٣٧٢)، المغني (٦/ ١٤)، قواعد ابن رجب (ص: ٢٥٠)، المبدع شرح المقنع (٥/ ٢٨٦).