للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لضمانها، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

واستثنى المالكية ما لو أخذ المال وهو يظنه قد سقط من قوم بين يديه فدفعه إليهم فلم يعرفوه، فإذا رد المال إلى موضعه فورًا لم يضمنه؛ لأنه لم يأخذ المال بنية الالتقاط فيجب عليه حفظه وتعريفه، ولا بنية الخيانة، فيضمنه مطلقًا.

قال الشافعي في الأم: «ومن التقط لقطة فاللقطة مباحة فإن هلكت منه بلا تعد فليس بضامن لها، والقول قوله مع يمينه، وإذا التقطها ثم ردها في موضعها فضاعت فهو ضامن لها، وإن رآها فلم يأخذها فليس بضامن لها» (٢).

° وجه القول بالضمان:

أن الملتقط لما أخذها فقد التزم حفظها، فإذا تركها في الموضع الذي وجدها فيه بعد التزام حفظها فقد ضيعها، وتضييع الأمانة موجب لضمانها.

ويناقش:

بأن القول بأنه قد التزم بالحفظ غير صحيح، وإنما تبرع به، وفي ردها إلى مكانها فسخ لهذا التبرع، فكأنه لم يكن.

* * *


(١) شرح البخاري لابن بطال (٦/ ٥٤٩)، المدونة (٦/ ١٧٨)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٩٠)، المنتقى شرح الموطأ (٦/ ١٣٥)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢)، منح الجليل (٨/ ٢٣٦)، الأم (٤/ ٦٩)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٩)، البيان للعمراني (٧/ ٥٢١)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٨)، الإنصاف (٦/ ٤٠٦)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥٦)، المبدع (٥/ ٢٧٥)، المغني (٦/ ١٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٩)، كشاف القناع (٤/ ٩٢).
(٢) الأم (٤/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>