للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول؛ لأنه قد ثبت له الحق فيها، فوجب ردها إليه كالملك، وإن رآها اثنان، فرفعها أحدهما فهي له؛ لقول النبي - عليه السلام -: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو له) (١).

وإن رآها أحدهما فقال للآخر: ارفعها ففعل، فهي لرافعها؛ لأنه مما لا يصح التوكيل فيه» (٢).

قال في الإنصاف: «لو رأى اللقطة اثنان. فقال أحدهما للآخر: هاتها، فأخذها لنفسه. فهي للآخذ، وإن أخذها للآمر، فهي له أعني للآمر كما في التوكيل في الاصطياد. ذكر ذلك المصنف وغيره» (٣).

وفي شرح منتهى الإرادات: «فإن قال أحدهما لصاحبه: ناولني فأخذه الآخر، فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحق به، كما لو لم يأمره الآخر، وإن نوى المناولة فهو للآمر لفعله ذلك بنية النيابة عنه إن صحت الوكالة في الالتقاط» (٤).


(١) رواه أبو داود في سننه (٣٠٧١) من طريق عبد الحميد بن عبد الواحد، حدثتني أم جنوب بنت نميلة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس، عن أبيها أسمر بن مضرس مرفوعًا بلفظ: (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون).
ومن طريق عبد الحميد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٨١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٤٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٠٧٠)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (١٤٣٤)، وهذا إسناد ضعيف، كل رجاله مجاهيل لا يعرف منهم غير صحابيه رضي الله عنه.
قال أبو القاسم البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد حديثًا غيره. البدر المنير (٧/ ٦١).
(٢) الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٦٠).
(٣) الإنصاف (٦/ ٤١٧).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>