للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميت كذلك فيما يظهر حتى يحكم بإسلامه تبعا للدار، فيغسل، ويصلى عليه، ولو وجد قتيلا في محلة تجب فيه الدية والقسامة» (١).

وقوله: (طرحه أهله) احترازًا من الضائع، فلا يسمى لقيطًا عندهم.

وقوله: (خوفًا من العيلة) بيان للباعث على الطرح، وقد قسمه إلى قسمين: الخوف من الفقر. والثاني ما ذكره بقوله: (أو فرارًا من تهمة الريبة) والمقصود الزنا.

تعريف المالكية:

عرفه ابن عرفة بأنه: «صغير آدمي لم يعلم أبوه ولا رقه» (٢).

فقوله: (صغير) يشمل الذكر والأنثى، والمميز وغيره، وخرج به البالغ؛ لأنه قادر على القيام بمصالح نفسه من نفقة ونحوها.

وقوله: (آدمي) خرج به غير الآدمي، فإن كان حيوانًا فهو ضالة، وإن كان جمادًا فهو لقطة.

قوله: (لم يعلم أبوه) لأن من علم أبوه فلا يسمى لقيطًا، للوقوف على نسبه، وكذا خرج ولد الزنا؛ لأنه قد علم أحد أبويه، وهو الأم، وهي بمنزلة الأب، فعليها القيام به.

وقوله: (ولا رقه) لأنه إن علم رقه فإن كان صغيرًا فهو لقطة، وليس لقيطًا، وإن كان كبيرًا فهو آبق.


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٩).
(٢) شرح الخرشي (٧/ ١٣٠)، الفواكه الدواني (٢/ ١٧٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>