للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا (١).

[صحيح] (٢).

القول الثاني:

ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الالتقاط فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثموا جميعًا (٣).

قال الخرشي: «من وجد طفلًا منبوذًا ذكرًا أو أنثى فإنه يجب عليه لقطه، وهو فرض كفاية» (٤).

وقال العمراني في البيان: «التقاطه فرض على الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، وإن تركوه أثم جميع من علم به» (٥).


(١) المسند (٢/ ٢٢٢).
(٢) وقد رواه الحميدي في مسنده (٥٩٧) وابن أبي شيبة في المصنف ـ تحقيق عوامة (٢٥٨٦٨) والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٤)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ٥١)، وأبو داود في السنن (٤٩٤٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٩٧٦)، عن سفيان به. وفي المسند (عبد الله بن عامر) وهو وهم، والتصويب من إتحاف المهرة (١١٩٩٢)، ومن العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٢٤٠)، ومن التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٣٩٢).
(٣) التاج والإكليل (٦/ ٨٠)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٤)، الذخيرة (٩/ ١٣١)، عقد الجواهر لابن شاس (٣/ ٩٩٧)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢٥)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٤)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٨)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٢)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٣)، البيان للعمراني (٨/ ٧)، المبدع (٥/ ٢٩٣)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٧)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٦٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٣٦).
(٤) شرح الخرشي (٧/ ١٣٠).
(٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>