للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استرقاقه، ولا على ماله خوفًا من استهلاكه نزعه الحاكم من يده» (١).

وفي مختصر المزني: «وإن كان ملتقطه غير ثقة نزعه الحاكم منه» (٢).

وقال ابن قدامة: «فإن كان الملتقط أمينًا حرًا مسلمًا أقر في يده» (٣).

فهل قصدوا باشتراط الأمانة والثقة العدالة، أو أن هناك فرقًا بين اشتراط العدالة واشتراط الأمانة؟

بعض الفقهاء عبارته صريحة بأنه لا فرق بينهما.

جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «لا يترك اللقيط إلا في يد أمين: وهو الحر الرشيد العدل» (٤).

وفي الإنصاف: «قال في الفائق: وتشترط العدالة في أصح الروايتين، وجزم باشتراط الأمانة في الملتقط في الهداية والمذهب والمستوعب، والخلاصة وغيرهم، وقطع في الوجيز والمحرر وغيرهما: أنه لا يقر بيد فاسق» (٥).

وبعض الفقهاء عبارته صريحة بوجود الفرق بينهما:

قال الماوردي: «وليس تراعى فيه العدالة، فيكون جرحه في شيء جرحًا في


(١) الحاوي الكبير (٨/ ٣٦).
(٢) مختصر المزني (ص: ١٣٦)، وانظر نهاية المطلب (٨/ ٥٠٦).
(٣) الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٦٤)، وانظر المغني (٦/ ٤٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٨).
(٤) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٧٥)، وكذلك جاء في كفاية الأخيار (ص: ٣١٩) قوله: «ولا يقر إلا في يد أمين إشارة إلى شروط الملتقط» ثم ذكر شروطه، ومنها الرابع: العدالة، فليس للفاسق الالتقاط.
(٥) الإنصاف (٦/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>