للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمذهب عند الحنابلة (١).

جاء في مطالب أولي النهى: «وله أي لواجده ... حفظ ماله أي اللقيط بلا حكم حاكم؛ لأنه وليه؛ لقول عمر: ولك ولاؤه .... ولواجده المتصف بما تقدم الإنفاق عليه أي اللقيط مما وجد معه بلا إذن حاكم، لولايته عليه كما لو وصي» (٢).

(ث-٣١٤) واستدل هؤلاء بما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب،

عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: «ما حملك على أخذ هذه النسمة»؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: «اذهب فهو حر ولك، ولاؤه وعلينا نفقته (٣).

[صحيح، وسنين أبو جميلة معدود في الصحابة].

وجه الاستدلال:

قال الباجي: «تأول مالك قول عمر لك ولاؤه أي قد جعلت لك أن تتولى تربيته والقيام بأمره وأنت أحق به من غيرك» (٤).


(١) الذخيرة (٩/ ١٣٦)، روضة الطالبين (٥/ ٤٢٧)، الإنصاف (٦/ ٤٣٣)، المغني (٦/ ٣٨)، شرح الزركشي على الخرقي (٤/ ٣٥٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٨).
(٢) مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٨).
(٣) الموطأ (٢/ ٧٣٨)، ومن طريق مالك رواه الشافعي في مسنده (٤٥٦).
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (٧/ ٣١١) من طريق سفيان، عن الزهري به.
(٤) المنتقى للباجي (٦/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>