للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوديعة عليه؛ لأنه لا ولاية له، فكذلك الملتقط لا ولاية له على مال اللقيط، فلا ينفق عليه حتى يأمره الحاكم بالإنفاق عليه.

القول الثاني:

للملتقط أن ينفق على اللقيط ولو بدون أمر القاضي، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).

(ث-٣١٥) واستدل الحنابلة بما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب،

عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: «ما حملك على أخذ هذه النسمة»؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: «اذهب فهو حر ولك، ولاؤه وعلينا نفقته (٢).

[صحيح، وسنين أبو جميلة معدود في الصحابة].

وجه الاستدلال:

قول عمر: (لك ولاؤه)، أي ولايته، فأثبت له الولاية.


(١) تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٠)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣١)، البحر الرائق (٥/ ١٦٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤٢١)، روضة الطالبين (٥/ ٤٢٧)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٥٤)، الإنصاف (٦/ ٤٣٧)، المبدع (٥/ ٢٩٦)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٨).
(٢) الموطأ (٢/ ٧٣٨)، ومن طريق مالك رواه الشافعي في مسنده (٤٥٦).
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (٧/ ٣١١) من طريق سفيان، عن الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>