للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).

قال إمام الحرمين: «إذا أراد ملتقط المنبوذ أن يسافر به، قال الشافعي: إن كان أمينًا، وظهرت الثقة به، وعرفت أمانته، مكن منه، وإلا، فلا يمكن؛ مخافة أن يسترقه» (٢).

وقال ابن قدامة: «وإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال، لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة، أقر اللقيط في يديه .... فإن أراد السفر بلقطته، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يقر في يديه، وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه لم يتحقق أمانته، فلم تؤمن الخيانة منه.

والثاني يقر في يديه؛ لأنه يقر في يديه في الحضر من غير مشرف يضم إليه، فأشبه العدل، ولأن الظاهر الستر والصيانة» (٣).

وقال الحنابلة: وحيث قلنا بانتزاع اللقيط من الملتقط فإنما ذلك الانتزاع عند وجود الأولى به من الملتقط فأما إذا لم يوجد أولى منه فإقراره في يده أولى كيف كان لرجحانه بالسبق إليه (٤).


(١) روضة الطالبين (٥/ ٤١٩)، نهاية المطلب (٨/ ٥٣٥)، المهذب (١/ ٤٣٥)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٤)، الإنصاف (٦/ ٤٣٨)، المغني (٦/ ٤٠)،.
(٢) نهاية المطلب (٨/ ٥٣٥).
(٣) المغني (٦/ ٤٠).
(٤) انظر كشاف القناع (٤/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>