للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

يقر في يده، ولا ينزع منه، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، وصوبه في الإنصاف (١).

قال العمراني في البيان: «وإن كان ينتقل في طلب الماء والكلأ .. ففيه وجهان: أحدهما: يقر بيده؛ لأنه هو الواجد له، وهو من أهل الولاية.

والثاني: لا يقر في يده؛ لأن على اللقيط مشقة في التنقل» (٢).

جاء في نهاية المحتاج: «وقيل إن كانوا ينتقلون للنجعة بضم فسكون: أي لطلب الرعي أو غيره لم يقر بيده؛ لأن فيه تضييعًا لنسبه، والأصح أنه يقر لأن أطراف البادية من البلدة» (٣).

° وجه هذا القول:

الوجه الأول:

أن التنقل على هذه الصفة هو الغالب على أهل البادية، فلا يكون هذا مانعًا من الالتقاط.

الوجه الثاني:

أن التنقل به في البادية كالتنقل به في أطراف البلدة الواحدة بالنسبة للبدو.


(١) نهاية المحتاج (٥/ ٤٥١)، مغني المحتاج (٢/ ٤٢٠)، البيان للعمراني (٨/ ٢٠)، نهاية المطلب (٨/ ٥١٤)، الإنصاف (٦/ ٤٤٠)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٦٦)، المبدع (٥/ ٢٩٨)، المغني (٦/ ٤١).
(٢) البيان للعمراني (٨/ ٢٠).
(٣) نهاية المحتاج (٥/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>