للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكن الرجل أحق لها لم يكن أنقص حضانة الأبوين» (١).

واستثنى الأذرعي من الشافعية تقديم المرضعة على الرجل في لقيط رضيع (٢).

وقال ابن قدامة: «الرجل والمرأة في هذا سواء؛ لأن المرأة أجنبية، والرجل يحضنه بأجنبية، فهما سواء» (٣).

* * *


(١) الحاوي الكبير (٨/ ٤٠).
(٢) نهاية المحتاج (٥/ ٤٥٠).
(٣) الكافي (٢/ ٣٦٦)، وانظر المغني (٦/ ٤٢)، كشاف القناع (٤/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>