للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف الشافعية:

عرف الشافعية الإعارة بقولهم: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. زاد بعضهم: ليرده (١).

فقولهم: (إباحة): يخرج التمليك.

وقولهم: (الانتفاع) يخرج البيع والهبة؛ لأنه من قبيل تمليك الأعيان.

وقولهم: (من أهل التبرع) يخرج المحجور عليه، سواء كان محجورًا عليه لسفه أو لحظ الغير، كما يخرج المجنون.

وقوله: (بما يحل الانتفاع به) يخرج ما لا يحل الانتفاع به، كالآت اللهو، ونحوها مما يحرم الانتفاع بها.

وقولهم: (مع بقاء عينه) لأن ما تستهلك عينه لا يعتبر عارية، بل يعتبر قرضًا.

وقولهم: (ليرده) أخرج بذلك هبة المنافع فإنها لا ترد بالرد.

تعريف الحنابلة:

عرفها ابن مفلح بقوله: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه ليرده على مالكه (٢).

وهذا التعريف بمعنى ما سبق.

فقوله: (إباحة): الإباحة: رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكًا له.

وقوله: (مع بقاء عينه) خرج بذلك ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه، كالأطعمة


(١) المغني (٥/ ١٢٨).
(٢) المبدع (٥/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>