للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الخامس:

الإعارة فيها شبه بالقرض، فالقرض تمليك للأعيان، والإعارة تمليك للانتفاع، وكلاهما يراد بهما الإرفاق والإحسان، ويرتدان بالرد، وإذا كان القرض لا يجب فكذلك العارية.

دليل من قال: العارية واجبة:

الدليل الأول:

(ث-٣٢٤) ما رواه أبو داود من طريق عاصم بن أبي النجود، عن شقيق،

عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عارية الدلو والقدر (١).

[حسن وسبق تخريجه] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى توعد مانعي الماعون بالويل، فدل على أن إعارة الماعون واجبة.

ونوقش:

بأن الماعون قد فسر بالزكاة، فإن الماعون بلغة قريش هو المال، وحق المال إنما هو في الزكاة، وعلى فرض أن يكون المراد به العارية فليس المراد به مطلق العارية، وإنما يراد به العارية الواجبة، كإعارة الثوب للمضطر.


(١) سنن أبي داود (١٦٥٦).
(٢) انظر (ث: ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>