للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني:

(ح-١٢٦٢) ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر،

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله .... الحديث (١).

(ث-٣٢٥) وقد روى الإمام أحمد من طريق أبي عمر الغداني، عن أبي هريرة موقوفًا عليه:

قال العامري: وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: أن تعطي الكريمة، وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتسقي اللبن، وتطرق الفحل (٢).

[حسن لغيره] (٣).

الراجح:

أن الأصل في العارية الندب، وقد يعرض لها الأحكام التكليفية الخمسة.

* * *


(١) صحيح مسلم (٩٩١).
(٢) مسند أحمد (٢/ ٤٨٩).
(٣) الغداني فيه ضعف، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ـ تحقيق عوامة (٢٢٦٧٨) والمروزي في البر والصلة (٢٠٢) عن عكرمة بن عمار، عن علقمة بن الزبرقان، قال: قلت لأبي هريرة: ما حق الإبل؟ قال: أن تمنح الغزيرة، وأن تعطي الكريمة، ويطرق الفحل.
وعلقمة بن الزبرقان فيه جهالة، تفرد بالرواية عنه ابن أخيه عكرمة بن عمار، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان، فهذا الطريق يقوي الطريق السابق، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>