للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في حاشية ابن عابدين: «ليس للأب إعارة مال طفله لعدم البدل وكذا القاضي والوصي» (١).

وقال ابن نجيم: «واختلفوا في إعارة الأب مال ولده الصغير، وفي الصحيح لا» (٢).

وجاء في روضة الطالبين نقلًا عن صاحب العدة: «ليس للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه؛ لأن ذلك هبة لمنافعه، فأشبه إعارة ماله. وهذا الذي قاله ينبغي أن يحمل على خدمة تقابل أجرة، أما ما كان محقرًا بحيث لا يقابل بأجرة فالظاهر الذي يقتضيه أفعال السلف أنه لا منع منه إذا لم يضر بالصبي» (٣).

وفي نهاية المحتاج: «ولا تجوز مطلقًا إعارة الإمام أموال بيت المال كالولي في مال طفله» (٤).

وفي كشاف القناع: «ويعتبر أيضًا كون المعير أهلا للتبرع شرعًا؛ لأن الإعارة نوع من التبرع لأنها إباحة منفعة فلا يعير مكاتب، ولا ناظر وقف، ولا ولي يتيم من ماله» (٥).

القول الثاني:

اختار بعض المتأخرين من الحنفية أن للأب أن يعير مال ولده الصغير.

جاء في المحيط البرهاني: «ذكر شمس الأئمة الحلواني في أول شرح


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٨٤).
(٢) البحر الرائق (٧/ ٢٤).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ٤٢٥).
(٤) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٩).
(٥) كشاف القناع (٤/ ٦٣)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٧٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>