للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للركوب فليس له أن يحملها حملًا. وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تركب» (١).

وقال السرخسي: «وإن استعار الدابة يومًا إلى الليل، ولم يسم ما يحمل عليها لم يضمن إذا هلكت؛ لأنه قبضها بإذن صحيح، ولكن إن أمسكها بعد مضي اليوم فهو ضامن لها» (٢).

فإن خالف المستعير ما أذن له، فإما أن تهلك، وإما أن تسلم، فإن هلكت فإنه ضامن بالاتفاق (٣).

جاء في شرح الخرشي: «المستعير يفعل بالعارية ما أذن له في فعله، ويفعل بها أيضًا مثل ما استعارها له، ودونه، ولا يجوز له أن يفعل بها أضر مما استعارها له، فإنه يضمنها حينئذ إذا عطبت» (٤).

وجاء في التاج والإكليل: «من استعار دابة ليحمل عليها حنطة فجعل عليها حجارة، فكل ما حمل مما هو أضر بها مما استعارها له فعطبت به فهو ضامن، وإن كان مثله في الضرر لم يضمن كحمله عدسًا في مكان حنطة، أو كتانًا أو قطنا في مكان بر» (٥).

وجاء في البيان للعمراني: «وإن استعار دابة لتركبها امرأته زينب، فهل له أن


(١) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٨١٧، ٨١٨).
(٢) المبسوط (١١/ ١٣٧)، وانظر الفروق للكرابيسي (٢/ ٢٦).
(٣) مجمع الضمانات (ص: ٦٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٥١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، الخرشي (٦/ ١٢٥)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٣٧)، التاج والإكليل (٥/ ٢٧٠)،.
(٤) شرح الخرشي (٦/ ١٢٥)، وانظر الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧).
(٥) التاج والإكليل (٥/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>