للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقصد صحيح، كخوف عليه، أو لمداواة، وأما إن قصد قصدًا مذمومًا، كحرمان وارثه، فلا ينبغي أن يختلف في وجوب البقر؛ لأنه كالغاصب» (١).

وجاء في المهذب: «وإن ابتلع الميت جوهرة لغيره، وطالب بها صاحبها، شق جوفه، وردت الجوهرة» (٢).

وقال ابن قدامة: «وإن بلع الميت مالًا لم يخل من أن يكون له، أو لغيره فإن كان له لم يشق بطنه; لأنه استهلكه في حياته ويحتمل أنه إن كان يسيرًا ترك وإن كثرت قيمته شق بطنه وأخرج; لأن فيه حفظ المال عن الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه. وإن كان المال لغيره وابتلعه بإذنه فهو كماله; لأن صاحبه أذن في إتلافه. وإن بلعه غصبا ففيه وجهان:

أحدهما: لا يشق بطنه ويغرم من تركته; لأنه إذا لم يشق من أجل الولد المرجو حياته فمن أجل المال أولى.

والثاني: يشق إن كان كثيرًا; لأن فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه وعن الميت بإبراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم» (٣).

وقال الشيخ بكر أبو زيد: «أما تشريح الميت لكشف الجريمة، فإنه متى استدعى الحال لخفاء في الجريمة، وسبب الوفاة باعتداء، وهل هذه الآلة المعتدى بها قاتلة منها، فمات بسببها أو لا؟ فإنه يتخرج القول بالجواز صيانة للحكم عن الخطأ، وصيانة لحق الميت الآيل إلى وارثه، وصيانة لحق الجماعة من داء الاعتداء والاغتيال، وحقنًا لدم المتهم من وجه، فتحقيق هذه المصالح


(١) الخرشي (٢/ ١٤٥).
(٢) المهذب (١/ ١٣٨).
(٣) المغني (٢/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>