للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القاضي عياض: «وفي تحريم بيع الميتة حجة على منع بيع جثة الكافر إذا قتلناه من الكفار، واقترابهم منا له، وقد امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك في غزوة الخندق، وقد بذلوا له في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة الآف درهم، فيما ذكره ابن هشام، فدفعه إليهم، ولم يقبل ذلك منهم، وقال: لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنه، وقد خرج الترمذي في هذا حديثًا نحوه «(١).

وقال البخاري في صحيحه: «باب طرح جيف المشركين في البئر، ولا يؤخذ لهم ثمن».

ثم ساق البخاري بإسناده عن عبد الله في ذكر قتلى بدر، وطرحهم في القليب (٢).

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي، ورد فيه: «لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما، أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة، أو مكافأة، فمحل اجتهاد ونظر» (٣).

فهنا فرقوا بين البائع والباذل، فجزموا بالتحريم في حق البائع، وفتحوا الاجتهاد في مسألة المشتري أو ما سموه المستفيد.

والباذل إذا لم يمكن أن يدفع الضرر عنه إلا عن طريق الشراء فهو مضطر لذلك، والإثم على من ألجأه إلى ذلك.

وجاءت فتوى من لجنة الإفتاء في الأردن حول جواز نقل الأعضاء البشرية من إنسان لآخر تبرعًا، وتضمنت الفتوى تحريم البيع، حيث جاء فيها: «لا يجوز أن يتم التبرع مقابل بدل مادي، أو بقصد الربح» (٤).


(١) إكمال المعلم (٥/ ٢٥٥)، وانظر مواهب الجليل (٣/ ٣٩٠).
(٢) صحيح البخاري (٣/ ١١٦٣) رقم: ٣١٨٥.
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع (١/ ٥١٠).
(٤) مجلة المجمع الفقهي، الدورة الرابعة (١/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>