للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= طرقه عبد الله بن عصمة، وهو لفظ أبي بشر وأيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام.
ولعل هذا الطريق هو الذي جعل ابن حبان والله أعلم يقول في صحيحه (٤٩٨٣): «وهذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، ليس بينهما ابن عصمة، وهو خبر غريب». اهـ
والحديث بهذا الطريق إسناده منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، كما ذكره أحمد، انظر جامع التحصيل (ص: ٣٧٧)، ويكون حديث حكيم بلفظ: (لاتبع ما ليس عندك) ضعيفًا بهذا الإسناد.
ولفظ آخر ليس فيه النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، وإنما فيه: النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، وهو طريق يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، وهذا الطريق هو المحفوظ فيه ذكر عبد الله بن عصمة في إسناده، ولم يرد طريق واحد يجمع اللفظين حتى أقول يحمل هذا على هذا، رواه بعضهم مختصرًا، وبعضهم تامًا، فإن وقف أحد من الباحثين على طريق واحد صحيح يجمع اللفظين كان القول بأنهما حديث واحد قولًا صحيحًا، وإلا كان الحديث بلفظ (لا تبع ما ليس عندك) على الانقطاع، والله أعلم.
وهناك اختلاف آخر على عبد الله بن عصمة في لفظ الحديث،
فرواية يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة فيها النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، وهذا يشمل الطعام وغير الطعام،
ورواه عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة به في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، وهذا هو اللفظ الثالث في الحديث.
فقد رواه ابن جريج، واختلف عليه فيه:
فأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٣) عن روح بن عبادة،
والنسائي في المجتبى (٤٦٠٢)، وفي الكبرى (٦١٩٤) من طريق حجاج بن محمد.
والشافعي في مسنده (ص: ٢٣٩)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٨/ ١٠٧) عن سعيد ابن سالم.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٨) من طريق عثمان بن عمر، أربعتهم عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه. هذا لفظ النسائي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>