للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعتبر هذا التاجر محسنًا في تصرفه هذا؛ لأن هذا التصرف يؤدي إلى مصلحتين:

الأولى: انتفاع الناس بالحصول على السلع في سعر أقل.

الثانية: الحد من طمع التاجر في سعيهم إلى رفع أسعار السلع على الناس.

وهاتان المصلحتان مقصودتان للشارع.

وإن كان البيع بمثل هذه الحوافز يعني أن هذا التاجر يبيع بسعر لا يمكن لبقية التجار أن يبيعوا بمثله، ولو باعوا بمثله لخسروا، فإن هذا الفعل لا يجوز، ويجب على وزارة التجارة أن تتدخل لوضع حد لمثل هذا السلوك، فإن حرية الإرادة ليست مطلقة، فحرية الإنسان يجب ألا تسبب في إلحاق الضرر بالسوق، ولا في كساد تجارة صغار المستثمرين، والتسابق في التنافس في جذب المستهلك والاستئثار به يجب أن يكون متوازنًا بين مصلحة المستهلك ومصلحة التاجر.

قال ابن القيم «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتباريين (١)،

وهما الرجلان يقصد


(١) حديث النهي عن طعام المتباريين، روي عن ابن عباس من أكثر من طريق، والصواب فيه الإرسال، وممن رجح رواية الإرسال أبو داود، وابن عدي، والذهبي.
وروي من حديث أبي هريرة مرفوعًا بإسناد صحيح.
أما حديث ابن عباس الموصول فروي من أكثر من طريق، إليك بيانها:
الطريق الأول: عن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس.
رواه جرير بن حازم، واختلف عليه في وصله وإرساله.
فقد رواه أبو داود (٣٧٥٤) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن خريت، قال: سمعت عكرمة يقول:
كان ابن عباس يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتباريين. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن (٧/ ٢٧٤).
قال ابن مفلح كما في الفروع (٣/ ٤١٠)، وفي الآداب الشرعية (١/ ٣١٢): «إسناده جيد». =

<<  <  ج: ص:  >  >>