للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعداوة الناتجة من هذا التصرف، إلا أنه يستثنى منه بيع المزايدة، فيجوز السوم على سوم أخيه فيها بالإجماع، حكى الإجماع فيه ابن عبد البر (١).

(ث-٤٥) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن حزام بن هشام الخزاعي، عن أبيه، قال:

شهدت عمر بن الخطاب باع إبلًا من إبل الصدقة فيمن يزيد (٢).

[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] (٣).

وعمر بن الخطاب له سنة متبعة، وقد أمرنا باتباع سنته؛ لأنه خليفة راشد، وإذا جاز بيع إبل الصدقة في المزاد جاز بيع غيرها لعدم الفرق.

(ح-٢٩٧) وروى أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن الأخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي،

عن أنس بن مالك، أن رجلًا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فشكا إليه الحاجة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما عندك شيء. فأتاه بحلس وقدح، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يشتري هذا. فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم، فسكت القوم، فقال: من يزيد على درهم، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. قال: هما لك، ثم قال: إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث، ذي دم موجع، أو غرم مفضع، أو فقر مدقع (٤).

[إسناده ضعيف] (٥).


(١) التمهيد (١٨/ ١٩١)، طرح التثريب (٦/ ٦٤).
(٢) المصنف (٢٠٢٠١).
(٣) سيأتي تخريجه، انظر (ث ٤٧).
(٤) المسند (٣/ ١١٤).
(٥) سيأتي تخريجه، انظر (ح ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>