للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العيني عن قوله: المسلمون شركاء في ثلاث، قال: «شركة إباحة، لا شركة ملك .. » (١).

وقبل أن نحرر الخلاف نبين المسائل محل الوفاق، في بيع الماء والكلأ، ثم ننتقل إلى مسائل الخلاف فيه.

[م -٣٨٣] في حكم بيع ماء الأنهار والعيون التي ليست بمملوكة:

قال القرطبي: «ماء الأنهار والعيون، وآبار الفيافي التي ليست بمملوكة، فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه، ولا بيعه، ولا يشك في تناول أحاديث النهي في ذلك» (٢).

وقال ابن تيمية: «قد اتفق المسلمون على أن الكلأ النابت في الأرض المباحة مشترك بين الناس، فمن سبق إليه فهو أحق به» (٣).

كما يجوز بيع البئر وحده دون الأرض، ويجوز بيع الأرض وفيها بئر، ودليل ذلك ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم.

قال البخاري: وقال عثمان: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه.

كما أن الماء إذا استخرجه الإنسان وحازه في إناء ونحوه جاز له بيعه، وإذا جمع الكلأ وحصده، فقد ملكه، وصح له بيعه.

ومثل الكلأ الحطب، فإذا جمعه صار مالكًا له، وجاز بيعه» (٤).


(١) عمدة القارئ (١٢/ ١٩٠).
(٢) المفهم (٤/ ٤٤١).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢١٩)، وانظر مجلة الأحكام العدلية، مادة: (١٢٤١).
(٤) عمدة القارئ للعيني (١٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>