للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن ربما رآه أنه على الندب، وإذا وجد الخلاف بين الصحابة في ذلك وجب النظر في ترجيح أحد القولين، كيف والعمومات الشرعية قطعية الدلالة كلها تدل على حرمة مال المسلم إلا بطيب نفس منه.

الثالث: أن الحديث على الندب، وليس على الوجوب، كما قال تعالى في مكاتبة العبد: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] والأمر بمكاتبة العبد على الندب.

قال ابن عبد البر: «لم يختلف علماء السلف أن ذلك على الندب، لا على الإيجاب - يعني: مكاتبة العبد - فكذلك هنا» (١).

وقال مالك: «لم أسمع أن أحدًا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبدًا» (٢).

وقال الباجي تعليقًا على قول مالك: «يريد أنه لم يكن ذلك في السلف، وما روي عن عمر أنه أمر أنسا أن يعتق عبده سيرين، فأبى فضربه عمر بالدرة، وقال: كاتبه فقال أنس: لا أكاتبه فتلا عمر {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] فكاتبه أنس، فليس فيه دليل على اللزوم، والجبر، ولو كان لعمر أن يجبر على ذلك أنسا لحكم بذلك عليه، واستغنى عن أن يضربه بالدرة، ويتلو عليه القرآن بالأمر بذلك، وإنما ضربه بالدَّرة لما ندبه إلى الخير، وإلى ما رآه صلاحًا له في دينه ودنياه، فامتنع من ذلك، فأدبه لامتناعه، وتلا عليه القرآن بالأمر بذلك والندب إليه، وقد أمر محمد بن مسلمة أن يبيح لجاره


(١) التمهيد (١٠/ ٢٢٣).
(٢) موطأ مالك (٢/ ٧٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>