للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورواه مسلم (١٥٠٤) من طريق سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم به، وليس فيه (واشترطي لهم الولاء).
كما رواه أسامة بن زيد، عن القاسم بن محمد به، بلفظ (اشتريها، فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). انظر مسند أحمد (٦/ ١٨٠)، ومسند أبي يعلى (٤٤٣٦).
ورواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن (فروخ) عن القاسم، واختلف على ربيعة:
فرواه البخاري (٥٤٣٠) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة، أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها، فتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لو شئت شرطتيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. وهذا اللفظ فيه متابعة لرواية هشام إلا أن إسماعيل بن جعفر قد خالفه من هو أوثق منه.
فقد خالفه مالك، ومحمد بن جعفر، وسفيان ويحيى بن سعيد، وسليمان بن بلال، فرووه عن ربيعة ولم يذكروا ما ذكره إسماعيل بن جعفر.
فقد رواه البخاري (٥٢٧٩) ومسلم (١٥٠٤) من طريق مالك، عن ربيعة، بلفظ: كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن: أنها أعتقت، فخيرت في زوجها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الولاء لمن أعتق ... وذكر بقية الحديث.
ورواه أبو عوانة في مسنده (٣/ ٢٣٢) من طريق محمد بن جعفر وسفيان ويحيى بن سعيد فرقهم، عن ربيعة به بنحو رواية مالك عن ربيعة.
إلا أن سفيان اقتصر على قوله: (الولاء لمن أعتق).
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤٣) من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة به، بدون قوله (واشترطي لهم الولاء).
الطريق الرابع: ممن ذكر لفظة (واشترطي لهم الولاء).
ما رواه عبد الرزاق (٧/ ٢٤٩) رقم ١٣٠٠٧، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: لما سامت عائشة بريرة، فقالت: أعتقها، فقالوا: وتشترطين لنا ولاءها، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت ذلك له، فقال: نعم اشترطيه، فإن الولاء لمن أعتق.
وهذا رجاله ثقات، وهو موافق للفظ هشام.
الطريق الخامس: ممن ذكر لفظة (اشترطي لهم الولاء).
ما رواه النسائي في السنن الكبرى (٥٠١٧) والطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٢٠٤) =

<<  <  ج: ص:  >  >>