للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المغصوبة دراهم أو عروض كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما المدين فلم أقف على كلام للفقهاء المتقدمين يقول بوجوب دفع التعويض إذا تأخر عن السداد، ويبقى القائل بوجوب دفع التعويض مطالبًا بأن يثبت هذا القول عن السلف.

وأما اجتهاد الفقهاء المعاصرين فجاء على النحو التالي (١):

فقيل: للدائن أن يطالب المدين إذا كان موسرًا بالتعويض المالي عما لحقه من ضرر أو فاته من منافع نتيجة مماطلته.

وهذا قول الشيخ مصطفى الزرقاء (٢)، والشيخ عبد الله بن منيع (٣)، والدكتور الصديق الضرير (٤).

على خلاف: هل يجوز أن يكون هذا التعويض موضع اتفاق مسبق بين الدائن والمدين، أو يجب أن يرجع فيه إلى القضاء عند وقوع المماطلة.


(١) جزم بعض الباحثين بأن التعويض المالي عن الضرر من جراء التأخر في سداد الدين بأنه لا يعلم عن الفقهاء المتقدمين.
يقول الدكتور رفيق المصري كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/ص:٣٣٤): «أما التأخر في سداد الأقساط فلا نعلم عند الفقهاء السابقين أن أحدًا منهم أجاز فيه تغريم المتأخر بغرامة مالية، أو معاقبته بعقوبة مالية».
ويقول الدكتور سليمان التركي في كتابه بيع التقسيط (ص: ٣٢٤): «الخلاف في هذه المسألة لا أعلمه عند متقدمي الفقهاء، وقد سبق أن أول من أثاره وطلب نقاشه فضيلة الشيخ مصطفى ابن أحمد الزرقاء ... ».
(٢) هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن - الزرقاء، بحث منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، الصادرة عن مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، العدد الثاني، المجلد الثاني (ص: ٩٧).
(٣) بحث في أن مطل الغني ظلم - للشيخ عبد الله بن منيع (ص: ٨، ٣٠).
(٤) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، عدد (١)، المجلد (٣) ص: ١١٢. وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/ص: ٤١٧ - ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>