للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يقدر التعويض وفق ربح الدائن، أو يقدر وفق ربح المثل. (١).

وقيل: لا يجوز أخذ هذا التعويض مطلقًا، وهذا قول الدكتور نزيه حماد (٢)، والشيخ عبد الله بن بيه (٣)، والدكتور زكي الدين عثمان (٤)، وجماعة من أهل العلم.

وقيل: أخذ مال من المماطل زائدًا على قدر الدين، هو من باب العقوبة، يرجع فيها إلى القضاء، وتصرف في بيت مال المسلمين إن وجد أو في المصالح العامة. وهذا يتوجه له بعض الباحثين، منهم القاضي محمد تقي العثماني (٥).

وقيل: في التفريق بين التعويض عن الضرر الفعلي الواقع، وبين التعويض عما فات الدائن من كسب، فيجوز الأول دون الثاني.


(١) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/ص: ٣٣٤).
(٢) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، عدد ١٤، ص: ٢٢ - ٢٣. ويقول الشيخ في كتابه: (قضايا فقهية معاصرة) ص: ٣٥١): «اتجاه بعض الباحثين المعاصرين إلى القول بمشروعية الحكم على المدين المماطل بالغرامة المالية جزاء مطله لجبر الضرر الذي لحق بالدائن على أساس سعر الفائدة في المدة التي تأخر فيها عن وفاء الحق، أو بمعيار عائد الاستثمار في تلك الفترة لدى المصرف الإسلامي، أو بمقدار ما فات الدائن من ربح معتاد في طرق التجارة العامة بأدنى حدوده العادية لو أنه قبض دينه في موعده، واستثمره بالطرق المشروعة المتاحة على أساس المضاربة أو المزارعة أو نحو ذلك، فليس ذلك بسديد، وما التعويض المالي للدائن في هذا الرأي إلا فائدة ربوية مهما اختلفت التسميات، وتنوعت مقاييس تقديره، والله تعالى أعلم».
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/ص:٤١٦).
(٤) الشرط الجزائي بحث للدكتور زكي الدين شعبان، ضمن مجلة الحقوق والشريعة (ص: ١٣٧).
(٥) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع (٢/ ٦٠ - ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>