للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السنة فأحاديث كثيرة، من بيعه صلى الله عليه وسلم، وشرائه، وإذنه في البيع، ووقوعه بحضرته.

(ح - ١٤) ومن هذه الأحاديث: ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث،

عن عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (١).

(ح - ١٥) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث رفعه،

إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (٢).

وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة» (٣).

وأما المعقول فقال ابن قدامة: «والحكمة تقتضيه - يعني تقتضي جوازه- لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وصاحبه لا يبذله بغير عوض ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته» (٤).

ومع أن قولنا: إن البيع جائز في الجملة، فقد يعرض للبيع الأحكام الخمسة:

فقد يكون محرمًا، كما في البيوع المنهي عنها، كبيع الميتة، والدم، والخنزير، والخمر.

وقد يكون واجبًا، كما لو كان البيع على من اضطر إلى شراء طعام أو شراب


(١) صحيح مسلم (١٥٨٧).
(٢) صحيح البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
(٣) المغني (٤/ ٣).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>