للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أ هل العلم في هذا خلافًا» (١).

وإنما اختلفوا فيما لو رغب المشتري إمساك السلعة، فهل له أن يطالب بالأرش دون رضا البائع، فالجمهور على أنه ليس للمشتري أن يطالب بأرش العيب بدون رضا البائع، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية (٢).

واختار الحنابلة في المشهور من المذهب أن المشتري مخير بين الرد، وبين إمساك المبيع مع أخذ الأرش (٣)، وبه قال إسحاق (٤).

وقد تكلمنا عن أدلة المسألة في كتاب الخيار فأغنى عن إعادتها هنا.

[م-٦٥٠] وأما خيار الغبن. وذلك أن يبيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله، أو يشتريها كذلك (٥).

والغبن إن كان يسيرًا فلا يؤثر في صحة المعاملة، وإن كان كثيرًا فهو محرم، وهل يعطي الحق للمغبون أن يفسخ العقد؟


(١) المغني (٤/ ١٠٨)، وانظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٤)، فتح القدير (٦/ ٣٥٦)، الجوهرة النيرة (١/ ١٩٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ٦٦).
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى للباجي (٤/ ١٨٧)، المعونة (٢/ ١٠٥٢).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١١/ ٣٦٢)، الحاوي للماوردي (٥/ ٢٤٤)، المهذب للشيرازي (١/ ٢٨٤).
(٢) الإنصاف (٤/ ٤١٠)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠).
(٣) المبدع (٤/ ٨٧ - ٨٨)، الإنصاف (٤/ ٤١٠)، كشاف القناع (٣/ ٢١٨)، المحرر (١/ ٣٢٤)، المغني (٤/ ١١٠).
(٤) المغني (٤/ ١١٠).
(٥) مواهب الجليل (٤/ ٤٦٨ - ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>