(٢) البحر الرائق (٦/ ١٢٥). (٣) قال القرطبي في المفهم (٤/ ٣٨٦): «الغبن هل يوجب الخيار للمغبون أم لا؟ فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك - في أحد قوليه - إلى نفي الخيار، وذهب آخرون إلى لزوم الخيار، وإليه ذهب البغداديون من أصحابنا .. ». وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ٢٢٤): «كل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث، واختاره البغداديون». (٤) المجموع (١١/ ٥٧٢)، وقال النووي في الروضة (٣/ ٤٧٠): «مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش، ولو اشترى زجاجة بثمن كثير يتوهمها جوهرة فلا خيار له، ولا نظر إلى ما يلحقه من الغبن؛ لأن التقصير منه حيث لم يراجع أهل الخبرة». وفي شرح الوجيز (٨/ ٣٣٨): «اعلم أن مجرد الغبن لا يثبت الخيار، وإن تفاحش خلافًا لمالك».