للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان المشتري عالمًا بالغبن، وقد دخل على بينة فليس له الحق في فسخ العقد، وحكي في ذلك الإجماع (١).

أما إذا كان الغبن لم يقع تحت رضا المشتري، فهل يثبت للمشتري الخيار إذا ثبت أنه قد غبن في البيع؟ في هذا خلاف بين العلماء.

فقيل: له الخيار مطلقًا، وبه يفتى في مذهب الحنفية (٢)، واختاره البغداديون من المالكية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة.

وقيل: ليس له الخيار مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية.

قال النووي في المجموع: «قال أصحابنا: لا يثبت الخيار بالغبن، سواء أتفاحش أم لا» (٤).

وقيل: ليس له خيار إذا غبن إلا إذا وجد تغرير من البائع، أو كان الغبن في مال اليتيم، أو مال الوقف. وحكم بيت المال حكم مال اليتيم.


(١) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٥٢).
(٢) البحر الرائق (٦/ ١٢٥).
(٣) قال القرطبي في المفهم (٤/ ٣٨٦): «الغبن هل يوجب الخيار للمغبون أم لا؟ فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك - في أحد قوليه - إلى نفي الخيار، وذهب آخرون إلى لزوم الخيار، وإليه ذهب البغداديون من أصحابنا .. ».
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ٢٢٤): «كل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث، واختاره البغداديون».
(٤) المجموع (١١/ ٥٧٢)، وقال النووي في الروضة (٣/ ٤٧٠): «مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش، ولو اشترى زجاجة بثمن كثير يتوهمها جوهرة فلا خيار له، ولا نظر إلى ما يلحقه من الغبن؛ لأن التقصير منه حيث لم يراجع أهل الخبرة».
وفي شرح الوجيز (٨/ ٣٣٨): «اعلم أن مجرد الغبن لا يثبت الخيار، وإن تفاحش خلافًا لمالك».

<<  <  ج: ص:  >  >>