للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال فوات الشرط: أن يبيعه بشرط الأجل، أو الرهن، أو الكفيل.

ومثال فوات الوصف: أن يشتري دابة بشرط أن تكون صغيرة، أو حصانًا بشرط أن يكون عربيًا، أو طيرًا بشرط أن يكون معلمًا.

وقد ذهب عامة الفقهاء إلى أن فوات الشرط الصحيح يجعل الخيار لصاحب الشرط، إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخ.

قال في الهداية: «فوات الشرط بمنزلة العيب» (١).

وإذا كان فواته بمنزلة العيب أصبح يوجب فواته ما يوجبه وجود العيب من ثبوت الخيار لصاحبه.

وقد نص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن البائع لو اشترط على المشتري رهنًا، فامتنع المشتري، فإن البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن، وإن شاء فسخ البيع، ولا يجبر من شرط عليه ذلك القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ (٢).

وقال المالكية: توقف السلعة حتى يقبض الرهن.

وأما فوات الوصف المرغوب فإن الفقهاء كلهم متفقون على ثبوت الخيار إذا فات على صاحبه.


(١) الهداية (٣/ ٣٦).
(٢) فتح القدير (١٠/ ١٦٧)، بدائع الصنائع (٥/ ١٧١)، الأم (٣/ ١٤٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢)، المغني (٤/ ٢٤٥)، مجلة الأحكام الشرعية (٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥)، المبدع (٤/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>