للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يثبت الخيار للمشتري إن باعه بالوصف، وله الخيار إذا رآه وإن وجده كما وصف، وهو قول في مذهب الشافعية (١)، وعللوا ذلك: بأن الخبر ليس كالمعاينة.

وقيل: لا يثبت خيار الرؤية مطلقًا، لا بحكم الشرع، ولا عن طريق الاشتراط، وهذا هو القول الراجح في مذهب الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣)، واختار القاضي أبو محمد البغدادي من المالكية (٤).

وقد ذكرنا أدلتهم في كتاب الخيار، فانظره هناك مشكورًا.

وهكذا بقية الخيارات تعطي الحق في الجملة لمن ثبت له الخيار حق فسخ العقد، وقد جعلت كتابًا خاصًا في الخيار في البيع، وتكلمت عن أنواع الخيار، وما يوجبه كل نوع، وما هي العقود التي يثبت فيها، فأغنى عن إعادتها هنا، ولله الحمد في الأولى والآخرة.

* * *


(١) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠٥).
(٢) الأم (٣/ ٧٥)، المجموع (٩/ ٣٤٨)، أسنى المطالب (٢/ ١٨)، حاشية الجمل (٣/ ٣٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٨).
(٣) المغني (٤/ ١٥)، الإنصاف (٤/ ٢٩٦) و (٦/ ٣٢)، الكافي (٢/ ١٢)، المبدع (٤/ ٢٥).
(٤) المنتقى (٤/ ٢٨٧)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٢١ - ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>