للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل تجوز الإقالة في بعض المبيع؟

الجمهور على جوازها في بعض المبيع، قال الشافعية: هذا إذا لم تلزم جهالة (١).

واستثنى المالكية الإقالة في الطعام قبل قبضه فاشترطوا أن تكون بجميع الطعام، فلا تجوز الإقالة في جزء منه دون جزء (٢).

الثاني: تدخل الإقالة في عقد الصرف مطلقًا عند من يرى أن الإقالة فسخ، وبشرط القبض في المجلس عند من يرى أن الإقالة بيع (٣).

الثالث: الإقالة في عقد السلم، فتدخل الإقالة في جميع المسلم فيه قبل القبض (٤)، وهذا مجمع عليه، حكى الإجماع ابن قدامة (٥)، وابن القيم في تهذيب السنن.

وقال ابن عابدين: «اعلم أنه لا يرد على اشتراط قيام المبيع لصحة الإقالة، إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه، فإنها صحيحة، سواء كان رأس المال عينًا، أو دينًا، وسواء كان قائمًا في يد المسلم إليه، أو هالكًا؛ لأن المسلم فيه، وإن كان دينًا حقيقة، فله حكم العين، حتى لا يجوز الاستبدال به قبل قبضه، وإذا


(١) البحر الرائق (٦/ ١١٥)، الدر المختار (٥/ ١٢٨)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٩٥)، الهداية شرح البداية (٣/ ٥٥)، منح الجليل (٥/ ٢٥٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢١٥)، مغني المحتاج (٢/ ٦٥)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٦)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ١٥٦).
(٢) شرح الزرقاني (٣/ ٣٧٣)، منح الجليل (٥/ ٢٥٢)، مواهب الجليل (٤/ ٤٨٤).
(٣) المبسوط (١٢/ ١٧٠)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٨)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ١٥٦).
(٤) المحرر (١/ ٣٣٤)، المغني (٤/ ٩٦).
(٥) الكافي (٢/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>