للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحت -يعني الإقالة - فإن كان رأس المال عينًا ردت، وإن كانت هالكة رد المثل إن كان مثليًا، والقيمة إن كان قيميًا .... » (١).

وهل تصح الإقالة في بعض المسلم فيه؟

فيه خلاف بين أهل العلم:

فقيل: تصح في بعضه كما تصح في جميعه، وهو ما ذهب إليه الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٤).

وقيل: لا تصح الإقالة في بعض المسلم فيه، وهو مذهب المالكية (٥)، ورواية عن الإمام أحمد.

الرابع: تدخل الإقالة في عقد الإجارة؛ لأنها نوع من البيوع، إلا أنها من قبيل بيع المنفعة مدة معلومة.

الخامس: تدخل الإقالة في عقد المساقاة على القول بلزومها، وهو الصحيح، خلافًا للمشهور في مذهب الحنابلة (٦).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٩)، وانظر بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٩)، البحر الرائق (٦/ ١١٥)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٨)، المدونة (٣/ ٨٧ - ٨٨)، النوادر والزيادات (٦/ ٤٦)، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (٦/ ٢٠١).
(٢) تحفة الفقهاء (٢/ ١٨)، المبسوط (١٢/ ١٣٠).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٩٦).
(٤) المغني (٤/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٥) التفريع لابن الجلاب (٢/ ١٣٦).
(٦) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٩٦)، مجمع الضمانات (٢/ ٦٧٠)، البحر الرائق (٨/ ١٨٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٤)، التاج والإكليل (٥/ ١٧٦)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٨٣)، الخرشي (٦/ ٢٢٧)، منح الجليل (٧/ ٤٠٨)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٢٢٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>