للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز باتفاق، كان رأس المال عينًا أو عرضًا ... » (١).

واتفقوا على أن عقد السلم ينعقد صحيحًا بدون قبض رأس المال، فليس قبض المال في العقد شرطًا للصحة، وإنما اختلفوا هل القبض في المجلس بعد انعقاد السلم شرط لبقاء العقد على الصحة بحيث يفسد العقد إذا تفرقا قبل القبض، أو يصح العقد، وإن تفرقا قبل القبض؟ (٢).

فقيل: يشترط القبض في المجلس لبقاء العقد على الصحة، ولا يجوز تأخيره عن المجلس مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، واختيار ابن عبد البر من المالكية (٦).

وقيل: يجوز تأخير القبض اليومين، والثلاثة مطلقًا بشرط وبغير شرط، وإن تأخر أكثر من ثلاثة أيام، وكان رأس مال السلم عينًا لم يجز مطلقًا بشرط أو بغير شرط. وإن كان رأس مال السلم عرضًا، وتأخر تسليمه أكثر من ثلاثة أيام جاز إذا لم يشترط تأخيره. هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه (٧).

قال القرافي: «ومنشأ الخلاف، هل يسمى هذا التأخير دينًا، أم لا؟ وأن ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أم لا؟» (٨).


(١) مقدمات ابن رشد (٢/ ٢٨).
(٢) انظر تبيين الحقائق (٤/ ١١٧).
(٣) المبسوط (١٢/ ١٢٧)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٢)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٧).
(٤) الأم (٣/ ٧٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٢٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٠٤)، تحفة المحتاج (٥/ ٤)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٩١)، المهذب (١/ ٣٠٠)، الوسيط (٣/ ٤٣٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٢).
(٥) المغني (٤/ ١٩٧)، الإنصاف (٥/ ١٠٤).
(٦) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٣٧).
(٧) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: ٥١٦)، منح الجليل (٥/ ٣٣٣)، الذخيرة (٥/ ٢٣٠)، مواهب الجليل (٤/ ٥١٥)، الخرشي (٥/ ٢٠٢)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠١).
(٨) الذخيرة (٥/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>