للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل الجمهور على اشتراط القبض في المجلس:

الدليل الأول:

(ح-٥١٨) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

قال الشافعي في تفسير قوله (من أسلف فليسلف)، قال: «إنما قال: فليعط، ولم يقل: ليبايع، ولا يعطي، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه» (٢).

وقال الرملي: «ولأن السلم مشتق من تسليم رأس المال: أي تعجيله، وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها» (٣).

الدليل الثاني:

أنه إذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد تحول إلى بيع الدين بالدين بالصورة المتفق على منعها.

«قال أحمد: لم يصح منه - أي في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ -حديث، ولكن هو إجماع، وهذا مثل أن يسلف إليه شيئًا مؤجلًا، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع»


(١) صحيح البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).
(٢) الأم (٣/ ٩٥).
(٣) حاشية الرملي على أسنى المطالب (٢/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>