للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستحسان: أن السلم أخذ عاجل بآجل، والمسلم فيه آجل، فوجب أن يكون رأس المال عاجلًا، ليكون حكمه ثابتًا على ما يقتضيه الاسم لغة، كالصرف، والحوالة، والكفالة، فإن هذه العقود تثبت أحكامها بمقتضيات أساميها لغة» (١).

وقال الكاساني: «والقياس ألا يشترط قبضه في المجلس، إذا كان عينًا» (٢).

وقال في شرح ميارة: «وأما غير النقدين فيجوز تأخيره لتعيينه، فليس دينًا بدين ... » (٣).

ويجاب:

بأن العبرة في العقود بالمعاني دون الألفاظ والمباني، ولذلك لو ضَمِنه بشرط إبراء الأصيل كانت حوالة عند الحنفية، ولم تكن كفالة، ولم ينظر إلى ما يقتضيه الاسم، وكذلك لو شرط في الحوالة أن يطالب بالمال أيهما شاء، كانت ضمانًا عند الحنفية، وليست حوالة، وعللوا ذلك بأن المقصود هو المعنى، فلم ينظر الحنفية إلى ما يقتضيه الاسم لغة (٤).

الدليل الثالث:

أن وجوب تسليم الثمن جارٍ على وفق القواعد، وذلك أن كلَّ بيع يتعين فيه المبيع والثمن معًا، لا يشترط فيه القبض أصلًا.


(١) المبسوط (١٢/ ١٢٧).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٣).
(٣) شرح ميارة (٢/ ٨١).
(٤) المبسوط (٢٠/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>