للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: كل ما كان من توابع العمل فإنها تلزم الأجير (المقاول) ما لم يشترط غير ذلك. وهذا مذهب الحنفية (١)، وقول عند الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وجه ذلك:

أن هذه الآلات تابعة للعمل، فالنجار لا يكون نجارًا إلا ومعه المعدات الخاصة بذلك، والحداد لا يكون حدادًا إلا ومعه آلة الحدادة.

ولأنه لا يمكن أن يكلف رب العمل بشراء الآلات الرافعة والخلطات وأثمانها باهظة وهو لن يستعملها إلا لمشروع واحد، فتكون حينئذ خسائر رب العمل مضاعفة بخلاف المقاول فإنه لا يستغني عنها في مشاريعه المستمرة.

وقيل: الآلات على رب العمل وهذا مذهب المالكية (٤)، والمشهور في مذهب الشافعية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، وانظر المادة ٥٤٥، ٥٧٤ من مجلة الأحكام العدلية.
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٤٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٩٦).
(٣) الإنصاف (٦/ ٣٢)، المبدع (٥/ ٧٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥١)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦١٠).
(٤) جاء في تهذيب المدونة (٣/ ١٣١): «ولو آجرته على بناء دار فالأداة والماء، والفؤوس والقفاف والدلاء على من تعارف الناس أنها عليه ... فإن لم تكن لهم سنة فآلة البناء على رب الدار ... ». وانظر الخرشي (٧/ ٢٤ - ٢٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٤٠)، الشرح الكبير (٤/ ٢٣ - ٢٤) وانظر بهامشه حاشية الدسوقي، منح الجليل (٧/ ٥٠٤).
(٥) مغني المحتاج (٢/ ٣٤٦)، السراج الوهاج (ص: ٢٩٢)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٩٦)، منهاج الطالبين (ص: ٧٧).
(٦) الإنصاف (٦/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>