للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه ذلك:

أن المقاول إنما التزم بالعمل فقط فلا يلزمه غير ذلك.

وقيل: إن كان العقد على الذمة وجب بيان من يجب عليه إحضار هذه الأشياء، فإذا لم يبين هذا في العقد بطلت الإجارة. وإن كان العقد على العين لم يجب غير نفس العمل. وهذا قول في مذهب الشافعي (١).

* * *


(١) انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>