للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يصح إلا بشروط السلم، وهذا مذهب الجمهور، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا يصح مطلقًا، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة.

جاء في الإنصاف: «ذكر القاضي وأصحابه: أنه لا يصح استصناع سلعة؛ لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم، واقتصر عليه في الفروع ... » (٢).


(١) خصص المالكية جزءًا من كتاب السلم، للسلم في المصنوعات، وضربوا أمثلة لما كان يصنع في عصرهم، كالسيف، والسرج، وأجازوه بشرط السلم، وهو تقديم الثمن، وذكر الأجل، وكون الأجل معلومًا، ولا يعين العامل، ولا المعمول منه. انظر مواهب الجليل (٤/ ٥٣٩ - ٥٤٠).
وأما الشافعية فمذهبهم قريب من مذهب المالكية، فأدرجوا السلم في الاستصناع، وأجازوا السلم في المصنوع فيما يأتي:

ـ فأجازوا السلم في المصنوع في قوالب واحدة، لا تختلف وحداتها دون المصنوع في اليد. قال النووي في الروضة (٤/ ٢٨): «لا يجوز السلم في الحِبَاب والكيزان، والطسوت، والقماقم، والطناجير، والمنائر، والبرام المعمولة لندور اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة، ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب لعدم اختلافه، وفي الأسطال المربعة».
ـ كما أجاز الشافعية السلم فيما صنع من جنس واحد فقط، كالحديد أو النحاس، ولم يجيزوه فيما يجمع أجناسًا مقصودة لا تتميز، كالطست يكون من الحديد والنحاس.
وأما ما يجمع أجناسًا مقصودة متميزة كالقطن والصوف، فهو موضع خلاف بينهم، والراجح عندهم الجواز بشرط علم العاقدين بقدر كل واحد منهما. انظر فتح الوهاب (٣/ ٢٤٢)، المهذب (١/ ٢٩٨)، أسنى المطالب (٢/ ١٣٠ - ١٣١)، حاشيتي قليبوبي وعميرة (٢/ ٣١٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٤٠٣).
ومذهب الحنابلة فيه وجهان: أحدهما قريب من مذهب الشافعية، قال في الإنصاف (٥/ ٩١): «ولا يصح يعني: السلم - فيما يجمع أخلاطًا غير متميزة، كالغالية، والند، والمعاجين ونحوها بلا نزاع أعلمه ... » وانظر المغني (٤/ ١٨٥ - ١٨٦).
الوجه الثاني: لا يرون السلم في الاستصناع، انظر الإنصاف (٤/ ٣٠٠).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>