للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

لا تصح إلا أن يكون مبنيًا على إذن سابق، وهذا مذهب الحنابلة (١).

لأن الصبي إذا لم يؤذن له في التصرف كان محجورًا عليه، وتصرفات المحجور عليه باطلة غير صحيحة قياسًا على السفيه (٢).

القول الثالث:

منع الشافعية الصبي من التصرف مطلقًا، سواء أكان مأذونًا له أم لا، وإنما الذي يباشر العقد عنه وليه.

وقد فصلت أدلتهم في عقد البيع من المجلد الأول فأغنى عن إعادتها في كتاب الإجارة.

إذا علم ذلك ترتب على هذا ما يلي:

الأول: أن الصبي غير المميز والمجنون لو أجرا أنفسهما فلا أجرة لهما مطلقًا؛ لأن العقد لم ينعقد أصلًا عند الجمهور.

واختار المالكية أن الإجارة إن وقعت فالأكثر من المسمى أو أجرة المثل.

جاء في الذخيرة: «إذا استأجر صبيًا أو مجنونًا بغير إذن وليه امتنع، فإن وقع فالأكثر من المسمى أو أجرة المثل» (٣).

الثاني: إذا أجر الصبي المميز نفسه بإذن وليه فله الأجرة على مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة.


(١) كشاف القناع (٣/ ٤٥٨)، قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٦٨): «أما إن تصرف بغير إذن وليه لم يصح تصرفه، ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة وليه».
(٢) كشاف القناع (٣/ ٤٥٨).
(٣) الذخيرة (٥/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>