للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أجر نفسه بلا إذن، فأجازه الولي صحت الإجارة عند الحنفية والمالكية، ولم تصح عند الحنابلة.

لأن الحنابلة يشترطون الإذن المسبق، والحنفية والمالكية يشترطون الإجازة، والفرق بينهما أن الإجازة تكون بعد انتهاء العقد، والإذن لا بد أن يكون سابقًا للعقد.

وإن أجر نفسه بلا إذن وليه فلم يعلم الولي إلا بعد انقضاء المدة، فهل يستحق الصبي المميز الأجر لما عمل؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

له الأجر المسمى، وهذا مذهب الحنفية (١).

القول الثاني:

له الأكثر من الأجر المسمى وأجر المثل، وهذا مذهب المالكية (٢).

القول الثالث:

إذا أجر الصبي نفسه لم تصح إجارته، فلا يستحق الأجر المسمى، وهل يستحق أجرة المثل؟ قولان في مذهب الشافعي.

أحدهما: لا يستحق.

والثاني: له أجر المثل، باعتبار أن الإجارة فاسدة، والشافعية يوجبون في


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٤٣٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٣٤)، المبسوط (١٦/ ٤٢ - ٤٣).
(٢) المدونة (٣/ ٤٤)، منح الجليل (٧/ ٤٣٥)، مواهب الجليل (٥/ ٣٩٢)، المنتقى للباجي (٦/ ١٩٤)، الفواكه الدواني (٢/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>