للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجارة الفاسدة أجرة المثل بخلاف الإجارة الباطلة فلا يجب فيها شيء، وهذه من المواضع التي يفرق فيها الشافعية بين الفاسد والباطل (١).

وجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي: «سئل عما إذا رد الصبي العين المجعول عليها جعل، فهل يستحق الجعل؟

فأجاب بقوله: نعم يستحقه كما اقتضاه إطلاقهم، وأفتى به البارزي وقاسه على ما لو قال له: خط هذا الثوب ولك أجرة.

وله احتمال أنه يستحق أجرة المثل، كما لو عقد الإجارة مع الصبي على عمل ... » (٢).

وأما الإجارة الباطلة فلا يجب فيها شيء عند الشافعية.

قال في مغني المحتاج بعد أن بين أن الإجارة الفاسدة يجب فيها أجرة المثل، قال: «وخرج بالفاسدة الباطلة، كاستئجار صبي بالغًا على عمل فعمله، فإنه لا يستحق شيئًا» (٣).

والقائلون بأن له الأجر أقوى؛ لأن الحجر على الصبي المميز إنما هو من أجل مصلحته، وعدم أخذ الأجرة في مقابل عمله إضرار به، وليس من قبيل المحافظة على ماله، وأخذ الأجرة نفع محض لا ضرر فيه، والحجر عليه إنما كان من أجل حظه، فلا يحرم أجرة ما عمله، ولأنه بمثابة ما لو احتطب الصبي ملك ذلك بالاحتطاب.


(١) المجموع (٧/ ٩٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥٩).
(٢) الفتاوى الفقهية الكبرى (٣/ ٣٧٥) و انظر شرح البهجة للأنصاري (٣/ ٣٤٥)، أسنى المطالب (٤/ ٤٧٩)، حاشية الجمل (٥/ ٤٧٤).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>