للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعتبار الأكثر من الأجر المسمى أو أجر المثل أقوى من اعتبار أجر المثل؛ لأن الأجر المسمى إن كان أكثر من أجر المثل فقد رضي المؤجر ببذله، وما رضي ببذله وجب عليه، وإن كان الأجر المسمى دون أجر المثل فلا يقبل منه استغلاله للصبي، فيعطى له أجر المثل، والله أعلم.

[م-٨٣٠] وفي إجارة المعتوه:

صحح الحنفية إجارته إذا أجازه الولي.

جاء في مجلة الأحكام: «المعتوه في حكم الصغير المميز» (١)، وقد علمنا حكم تصرف الصبي المميز عند الحنفية.

وأما المالكية والحنابلة فلا يصححون إجارته.

جاء في الشرح الصغير: «ولا تصح - يعني الإجارة - من مجنون ومعتوه ومكره» (٢).

وقال ابن قدامة في تعريف المعتوه: «وهو زائل العقل بجنون مطبق» (٣).

وإذا كان بحكم المجنون لم تصح إجارته.

والمدار على التمييز، فإن كان مع العته تمييز صار بمنزلة الصبي المميز، وإن كان ليس معه تمييز كان بمنزلة الصبي غير المميز، لا تصح إجارته، وقد فصلت الكلام على بيع المعتوه، والإجارة في حكم البيع، فأغنى عن الإعادة، والحمد لله.


(١) انظر مادة (٩٧٨).
(٢) الشرح الصغير (٤/ ٧).
(٣) المغني (٧/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>